وجهت سيدة اعمال شكاية من أجل التظلم الى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تشير فيها انها قررت مكاتبة سيادته لاشعاره بخبايا الأمـور التي تسير حسب مضمون الشكاية، التي تم توجيه نسخ منها إلى كل من الديوان الملكي و إلى وزير العدل و رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية و الوكيل العـام للملك لدى محكمة النقـض، سيرا غير عادي و اخباره بخطورة مآلها راجية منه أن يولي كل العناية لهذه الشكاية حتى لا تكون مصالح المشتكية عرضة للضياع دون وجه حق.
وعرضت المشتكية انها كانت متزوجة من مسؤول بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة و قد انتهت العلاقة بطلاق للشقاق بتاريخ تونبر 2020
و أنه حدث خلال العلاقة الزوجية أن تبنت مشروعا تجاريا في إطار شركة محدودة المسؤولية بالمنطقة الصناعية بالمحمدية بكلفة مالية تفوق خمسة مليون درهم أنفقتها من مدخراتها المالية العائدة لها من مردود حصتها في الأرباح التي تحققها شركة كبرى للنسيج بالدارالبيضاء، و من مساعدة من والدها الذي يعتبر رجل اعمال في قطاع النسيج .
واضافت أن مطلقـها تقدم في مواجهتها بتاريخ 2019.10.29 بدعوى رامية إلى استحقاقه لنسبة 75% من رأسمال الشركة و من الحقوق العينية للعقار الذي تملكه الشركة أيضا و الذي تم اقتناؤه من مالها الخاص في حدود مبلغ 800.00 382 2 دهـ كثمن للارض و مبلغ 40, 320 134 درهم واجبات التسجيل و التحفيظ و أتعاب الموثق
و أن القضية تم ادراجها أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قسم قضاء الأسرة حيث تقرر فيها اجراء بحث تم انجازه بحضور كل الأطراف وقد أدلت المشتكية بجميع الحجج و الادلة التي تثبت ملكيتها الشاملة لأسهم الشركة وكذلك الحقوق العينية العقارية وكانت على أمل أن المحكمة ستنصفها و تقضي بـرد طلبها الذي أسسه فقط على مجرد الأقوال و تصريحات المجاملة، تضيف المشتكية، غير أن المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا باجراء خبرة لتحديد مساهمة خصمها في رأسمال الشركة و قد كان جواب الخبير أن حددها في نسبـة 21,75 % بناء على مجرد تصريحات الخصم و هي النتيجة التي تبناها الحكم الابتدائي الذي تقدمت للطعن فيه بالاستئناف
مضيفة أن القضية تم عرضها على محكمة الاستئناف وتدرج بالمحكمة نفسها، للنظر في طلب الاستئناف المقدم من الطرفين ضد الحكم الابتدائي .
واردفت المشتكية ان الأمر المثير للتحفظ يظهر جليا في حيثيات القرار التمهيدي الذي حدد مهمة الخبير استنادا إلى بعض الأسس و البيانات التي لا تعضدها أية حجة ما عدا كونها وردت في المقال الاستئنـافي للخصم و منها على الخصوص.
ان القرار فرض على الخبير أن يعتبر قيمة المشروع هي 000.00 200 3 رهـ وليــــــــس 000.00 820 4 دهـ وأن يحدد نسبة مساهمته فيه انطلاقا من هذه القيمة على الرغم من وجود اقرار قضائي صدر عن الخصم اثناء البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية يفضي إلى الاقرار بأن قيمة المشروع هـي 000.00 820 4 دهـ علما أن قيمة المشروع الحقيقية التي انفقته المشتكية م مالها الخاص بلغت 600.00 881 4 ده دون حساب قرض التجهيز البنكي الذي حصلت عليه الشركة وقدره 000.00 620 1 رهـ وسددته من مداخيلها الخاصة.
وبناء على كل هاته المعطيات، تطالب المشتكية بإنصافها في الملف المعروض على ٱنظار محكمة الاستئناف.
سيدة اعمال تطالب بإنصافها في ملف تجاري معروض أمام القضاء
عبدالرحيم أبوسناء