وشهدت اللجنة التشريعية اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة، والتي نصت على أن تشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالب عدد من النواب أن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاء، وليس من رئيس الجمهورية ضماناً لاستقلال اللجنة، إلا أن المستشار محمود فوزي أكد أن النص الحالى الذي يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وأيده المستشار بهاء أبو شقة في نفس الرأي، قائلاً إن قرارات ندب القضاة يصدرها رئيس الجمهورية.
وطالب النائب أبو المعاطي زكي، بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الـ 15 والتى تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، مشدداً على تغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس دون تحديد سنة أي تكون مفتوحة، وأن تصبح الغرامة كحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تجاوز المليون جنيه وأن تكون عقوبة الحبس والغرامة.