وجه نادي قضاة المغرب طلبا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن إحالة القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية.
واستند المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في رسالته، إلى الفصل 132 من الدستور الذي ينص على أنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الإتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور”.
وسجلت رسالة نادي القضاة أن للجمعية العامة داخل المحاكم، باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا، مهام قانونية ذات ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في التقاضي المنصوص عليه في الفصل 118 من الدستور، وهي تحديد الأقسام والغرف والهيئات وتأليفها داخل المحكمة، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة هذه الأخيرة، وضبط عدد جلسات وأيام وساعات انعقادها.
وأضافت أنه، وفق هذه المهام، دور محوري في تكريس مبدإ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، وضمان تنزيله تنزيلا حقيقيا وعمليا على أرض الممارسة القضائية، خصوصا على مستوى استقلالية القضاة في عملهم القضائي عن الإدارة القضائية.
وشدّد النادي في ملاحظاته المضمنة في الرسالة أن مقتضيات مشروع القانون المنظمة للجمعية العامة “لم تراع هذه القواعد بالمرة”، إذ أسنَدت، في مادته 26، المهامَ الأصلية للجمعية العامة إلى “مكتب المحكمة” الذي يتشكل من أصغر وأكبر قاض من قضاة المحكمة، ورؤساء الأقسام بها، إضافة إلى المسؤولين القضائيين القائمين على الإدارة القضائية بها وبعض نوابهم، كما جرَّد الجمعية العامة من أي دور آخر حينما قَصَر اختصاصها على مجرد الاطلاع على عرض رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل داخل المحكمة دون أي إمكانية لمناقشته والمصادقة عليه وفق آلية التسيير الديمقراطي الذي أضحى اختيارا دستوريا بموجب الفصل 1 من الدستور.
وأكد النادي أن مشروع قانون التنظيم القضائي في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، “يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوزا لمضمون قرار المحكمة الدستورية”.