يتدارس مجلس الحكومة يوم غد الخميس مشروع قانون المسطرة المدنية بعدما سبق لوزير العدل أن قدم عرضا حول أهم مستجداته في اجتماع سابق لمجلس الحكومة.
ويتضمن المشروع تيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.
وكانت وزارة العدل وجهت النص الكامل لمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، إلى رئيس جمعية هيأت المحامين بالمغرب، قصد إبداء الرأي بشأنها.
ويرتقب أن يثير المشروع سجالا بين وزارة العدل وهيئات المحامين، خصوصا المواد 75 و78 و65، التي نصت على كون المقال المكتوب يجب أن “يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، ويحمل رقمه الوطني”، علاوة على إجازة الترافع شخصيا دون مساعدة محام.
وأصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مذكرة مبادئ حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، الذي سيعرض على أنظار البرلمان في الأيام القليلة المقبلة بعد إقراره في المجلس الحكومي.
ورصدت الجمعية ما أسمته بمجموعة من النقائص في مشروع منها المس بالحق في الولوج المتبصر إلى العدالة من خلال تهميش دور المحامين أمام المحاكم والإبقاء على المسطرة الشفوية كأصل، وفرض غرامات مالية لفائدة الخزينة في حالة رفض بعض الدعاوى، فضلا عن ضرب نجاعة التقاضي عن طريق مراجعة مسطرة التبليغ.
وصدر قانون المسطرة المدنية المعمول بها حاليا بمقتضى ظهير بمثابة قانون في 11 رمضان 1394 هـ الموافق 28 شتنبر 1974.
ويعرف قانون المسطرة المدنية بكونه “مجموعة من القواعد التي يتعين إتباعها والقيام بها منذ لحظة تقييد الدعوى لدى المحاكم المدنية إلى حين صدور حكم قطعي خاص بها”.