طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإلغاء العقوبات الحبسية وعدم تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، من خلال عدم اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور، وذلك ضمن تعديلاته بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق ممارسة الإضراب.
واقترح الفريق في تعديل المادة 14 من المشروع المذكور أنه عوض اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور، بسبب الإضراب، تُعطى الأولوية، باتفاق بين المشغل والجهة الداعية إلى الإضراب، إلى إعمال التعويض بالساعات الاستدراكية، أو إلى خصم أيام الإضراب من العطل السنوية، أو إلى أيِّ آليات بديلة متفق عليها”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “في حالة إعمال الاقتطاع بسبب الاضراب، يتوجب إعمال مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع”، مستثنيا من قاعدة الأجر مقابل العمل “الحالة التي يكون فيها سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر أو التعويضات المالية”.
وتعليقا على هذا الأمر قال الفريق في تعليله، “نقترح في هذا التعديل، لعدم المساس بأجور العمال والموظفين، إعمال آليات بديلة عن الاقتطاع من الأجور وفق الاجتهادات في هذا المجال”.
وتابع أنه “انسجاماً مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع المعايير الدولية، نقترح عدم تطبيق قاعدة الأجر مقابل العمل حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر”.
وأوضح الفريق أن “تعديلنا يذهب في اتجاه إعمال مبدأ التناسبية في تطبيق الاقتطاع (أي مقدار الاقتطاع يساوي أجر عدد ساعات الإضراب فقط)”.
وفي ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية الواردة في الباب الخامس، دعا الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية إلى حذف المادة 40 التي تنص في إحدى فقراتها على العقوبة الحبسية، وذلك “انسجاما مع كون الحق في الإضراب حق إنساني وكوني، وممارسة تعبيرية سلمية وحضارية، انسجاماً مع الدستور والمعايير الدولية”.
تنص المادة 40 من مشروع القانون التنظيمي للإضراب على أنه “يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل من عرقل حرية العمل خلافا لما هو منصوص عليه في المادتين 13 و27 من هذا القانون التنظيمي، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
ويمكن لقاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين، بطلب من المشغل، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون عرقلة حرية العمل، بما في ذلك وقف الإضراب.
دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يعاقب على كل مخالفة للأمر القضائي المذكور بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم”.
وتقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بـ 49 تعديلا حول مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، استعداد الحكومة للتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة. وتعهد الوزير، خلال جلسة برلمانية، بقبول التعديلات التي تحظى بإجماع الكتل البرلمانية، بما في ذلك حذف العقوبات الجنائية، وإعادة النظر في الأجل الزمني المفروض لتقديم الملفات المطلبية قبل خوض الإضراب، معتبراً أن “أجل الشهر غير معقول”.
وأشار السكوري إلى أنه عقد 65 اجتماعاً مع مختلف الأطراف المعنية، وراجع أكثر من 300 تعديل قدمتها الفرق البرلمانية. كما شدد على أهمية تحقيق توافق وطني بشأن المشروع، قائلاً: “نريد أن تعكس الطبقة السياسية تطلعات الشباب وتكون عند مستوى التحديات الراهنة”.