عاجل

الشرطة القضائية توقف شخصا بالدار البيضاء للاشتباه في التحريض على العنف عبر فيديوهات

الشرطة القضائية توقف شخصا بالدار البيضاء للاشتباه في التحريض على العنف عبر فيديوهات

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا، الأربعاء 8 أبريل الجاري، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. جاء ذلك للتحقيق في ظروف نشر أشرطة فيديو يظهر فيها شخص يحرض على ارتكاب أعمال عنف.

وتمكنت الأبحاث والتحريات الأولية، التي أجريت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تحديد هوية المشتبه فيه. وتم توقيفه في منطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء.

وكانت الفيديوهات المنشورة تظهر الشخص وهو يحرض على قتل شخصيات تعتنق ديانات مختلفة. كما تضمنت تهديدات بارتكاب جنايات وجنح باستخدام أسلحة بيضاء متنوعة الأحجام.

وأظهرت المعاينات الأولية للمشتبه فيه، بعد توقيفه، أنه يعاني من اضطرابات عقلية. وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة المختصة أمرا بإحالته إلى قسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء.

ويهدف الإحالة إلى إخضاع المشتبه فيه للخبرات العقلية والنفسية اللازمة. وتعد هذه الخطوة إجراء روتينيا في مثل هذه القضايا لتحديد المسؤولية الجنائية والقدرة على الإدراك.

ويأتي هذا الإجراء في إطار المتابعة القانونية المعتادة لمحتوى التحريض على العنف المنتشر عبر منصات التواصل. وتولي السلطات المختصة أهمية بالغة لمثل هذه الملفات التي تمس الأمن العام والسلم الاجتماعي.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد كافة الظروف والخلفيات المحيطة بنشر هذه المواد. كما تبحث الجهات المعنية في نطاق انتشار الفيديوهات ومدى وصولها.

ويذكر أن التشريعات المغربية تجرم التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح. ويعاقب القانون على هذه الأفعال بعقوبات مشددة، خاصة إذا تمت باستخدام وسائل النشر العمومي أو التقنيات الحديثة.

وتعمل الأجهزة الأمنية بشكل مستمر على رصد المحتوى الخطير عبر الإنترنت. ويتم التنسيق في هذا الشأن بين عدة مؤسسات وطنية لمكافحة خطاب الكراهية والدعوة للعنف.

ومن المتوقع أن تستغرق الخبرات الطبية النفسية المقررة بعض الوقت قبل تقديم نتائجها النهائية. وستعتمد النيابة العامة على تقرير الخبراء في تحديد المسار القانوني اللاحق للقضية.

وستحدد الخطوات القادمة بناء على نتائج البحث القضائي والتقارير الطبية. وقد تشمل إحالة الملف إلى المحكمة المختصة أو اتخاذ إجراءات أخرى وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وأحكام القانون.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.